أصحاب الثلث=> الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والإخوات مطلقاً، ما لم تكن مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي، الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد أب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.