أصحاب السدس=> الأب مع الفرع الوارث، الجد أب إذا كان معه فرع وارث للمتوفى، الأم مع الفرع وارث أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والإخوات مطلقاً، الجدة التي تدلي بوارث وإن علت، واحدة كانت أو أكثر بشرط عدم وجود الأم وعدم وجود من تدلي به، وعدم وجود جدة ثابتة أقرب منها للمتوفى، بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل أبوها، مع البنت الصليبة الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها، الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر مع الشقيقة الواحدة إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد أب، ولا شقيق، ولا أخ لأب، الواحد من الإخوة لأم ذكراً كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد أب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (261) من هذا القانون.