قانون الأحوال الشخصية

المادة: 262 التصنيف: الكتاب الخامس - الإرث - الباب الخامس - ذوي الأرحام - الفصل الأول - أصناف ذوي الأرحام آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

ذوي الأرحام أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي=> الصنف الأول=> أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل، الصنف الثاني=> أولاد الإخوة لأم، وأولادهم وإن نزلوا، أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا، بنات الإخوة مطلقاً، وأولادهن وإن نزلوا، بنات أبناء الإخوة مطلقاً وإن نزلن، وأولادهن وإن نزلوا، الصنف الثالث=> الأباعد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون، الصنف الرابع=> يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي=> أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً، أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا، أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات، وأخوال، وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم)، أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا، أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه وعمات أبوي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب) أبوي أم المتوفى وعماتهما، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم)، أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا. وهكذا.