الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالإرث أقربهم درجة إلى المتوفى. - إذا تساووا في الدرجة، قدم من كان بدلي بصاحب فرض. - إذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من بدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم بدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.