إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (262) قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً أو قرابة أم، وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.