قانون الأحوال الشخصية

المادة: 268 التصنيف: الكتاب الخامس - الإرث - الباب الخامس - ذوي الأرحام - الفصل الثاني - ميراث ذوي الأرحام آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي واتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما يخص كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.