قانون الخدمة المدنية

المادة: 48 التصنيف: النقل والندب والإعارة آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى في نفس وحدته أو وحدة أخرى لمدة لا تزيد على 6 أشهر. ويستمر صرف راتبه من وحدته الأصلية. إذا اقتضت المصلحة استمراره بعد 6 أشهر وجب إعارته.