قانون الخدمة المدنية

المادة: 65 التصنيف: مواعيد العمل والإجازات آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

يتمتع الموظف بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل. ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء 6 أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة. يجب أن يتمتع سنوياً بإجازة لا تقل مدتها عن 75% من الاستحقاق السنوي بشكل متصل ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك.