قانون الخدمة المدنية

المادة: 108 التصنيف: المساءلة الإدارية آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

لا يجوز مساءلة الموظف إدارياً عن مخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها. إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جنائية فلا تسقط الحق في المساءلة الإدارية إلا بسقوط الدعوى العمومية.