لا يجوز مساءلة الموظف إدارياً عن مخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها. إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جنائية فلا تسقط الحق في المساءلة الإدارية إلا بسقوط الدعوى العمومية.