قانون الخدمة المدنية

المادة: 124 التصنيف: المساءلة الإدارية آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس المساءلة المختص من رئيس الوحدة، على أن يتضمن بياناً محدداً بالأفعال المسندة إليه. ويعتبر الموظف محالاً إلى المساءلة من تاريخ صدور هذا القرار.