يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس المساءلة المختص من رئيس الوحدة، على أن يتضمن بياناً محدداً بالأفعال المسندة إليه. ويعتبر الموظف محالاً إلى المساءلة من تاريخ صدور هذا القرار.