قانون الخدمة المدنية

المادة: 151 التصنيف: منحة نهاية الخدمة آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

يستحق الموظف المعين بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بعد أقصى عشرة أشهر لشاغلي وظائف الدرجات من 'أ حتى السادسة' واثني عشر شهراً لشاغلي وظائف الدرجات من 'السابعة حتى الرابعة عشرة'. ولا يستحق المنحة في حالات معينة منها قلة مدة الخدمة عن 5 سنوات أو الفصل التأديبي.