تخرج الأموال العامة عن كونها أموالا عامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، ويبتدئ التخصيص بمقتضى مرسوم أو قانون أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.