1- إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعصى أصم أو أعصى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك. 2- إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بعد قيد قرار المساعدة أي تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة فيها، كان هذا التصرف موقوفا على إجازة المساعد أو المحكمة.