قانون المعاملات المدنية

المادة: 120 التصنيف: الالتزامات أو الحقوق الشخصية - مصادر الالتزام - العقد - أركان العقد وشروطه - محل العقد وسببه آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو ينهيه أو جرى به العرف، كما يجوز أن يقترن بشرط يكون فيه نفع لأحد المتعاقدين أو غيرهم ما لم يكن ممنوعاً شرعاً أو قانوناً ففي هذه الحالة يبطل الشرط ويصح العقد، إلا إذا كان هذا الشرط دافعاً للتعاقد فيبطل العقد.