1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته، فإن اختار الإجازة يكون العقد لازماً من وقت انعقاده، وإن اختار الفسخ اعتبر العقد كان لم يكن. 2- إذا كان الخيار مشروطاً لكل من المتعاقدين واختار أحدهما الفسخ فسد العقد ولو أجازه المتعاقد الآخر، وإن اختار الإجازة بقي للآخر خياره طوال مدة الخيار.