1- يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به تصريحاً أو دلالة، كاستعمال المعقود عليه أو التصرف فيه. 2- كما يسقط بالتصرف في المعقود عليه قبل العلم بالعيب. 3- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعود الخيار إلى صاحبه إذا عاد المعقود عليه إلى ملكه بغير تصرف منه.