قانون المعاملات المدنية

المادة: 164 التصنيف: الالتزامات أو الحقوق الشخصية - مصادر الالتزام - العقد - أركان العقد وشروطه - آثار العقد - بالنسبة للغير آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

يجوز في الاشتراط لصالح الغير أن يكون المنتفع شخصاً محتمل الوجود في المستقبل، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم توجد وقت العقد متى كان تعيينها ممكناً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للاشتراط.