1- في العقود اللازمة للجانبين، إذا لم يف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه. 2- للمحكمة أن تلتزم المدين بالتنفيذ في الحال، أو تنظيمه إلى أجل مسمى، ولها أن تحكم بالفسخ ما داي الاستمرار في التنفيذ قائماً وفي جميع الأحوال يحكم بالتعويض إن كان له مقتضى.