1- من وعد بجعل لمن يقوم بعمل معين التزم بإعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى ولو قام به دون نظر إلى ذلك الوعد. 2- إذا لم يحدد الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده، على ألا يؤثر ذلك في حق من قام بالعمل قبل الرجوع في الوعد. 3- لا تسمع دعوى المطالبة بالجعل إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول.