1- يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر، ما لم يكن الفاعل مجبراً، على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه المعتبر وحده. 2- لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالتعويض على من تقرر مسؤوليتهم عن الضرر.