قانون المعاملات المدنية

المادة: 185 التصنيف: الالتزامات أو الحقوق الشخصية - مصادر الالتزام - الفعل الضار - أحكام عامة آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

1- لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. 2- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال قائمة بعد انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا يتم وقف سماعها إلا باستنفاد سماع الدعوى الجزائية. 3- لا تسمع دعوى التعويض في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.