إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعاً وتلف المغصوب كله أو بعضه في يد المتصرف إليه كان المغصوب منه بالخيار في أن يرجع بالتعويض على من شاء منهما فإن اختار الرجوع على الغاصب نفذ تصرفه وإن اختار الرجوع على المتصرف إليه كان للمتصرف إليه الرجوع على الغاصب وفقاً لأحكام القانون.