إذا استحال على المدين تنفيذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه، وتقدر الحكمة التعويض بما يساوي الضرر الذي أصاب الدائن فعلياً حتى وقوعه.