1- للدائن أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا الدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لهذه الحقوق إلا إذا أثبت أن الدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إضراره أو أن يزيد من هذا الإضرار، ويجب إدخال الدين في الدعوى. 2- يعتبر الدائن نائباً عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال الدين ويكون ضماناً لجميع دائنه.