1- لكل دائن دينه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف من شأنه إضراره أو الزيادة في إضراره أن يطلب عدم نفوذ هذا التصرف في حقه وذلك في الحالات الآتية=> أ- إذا كان تصرف الدين تبرعاً به لا يلزم فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش الدين ولا حسن نية المتصرف إليه. ب- إذا كان تصرف الدين معاوضة فيشرط أن يكون كل من الدين والمتصرف إليه عالمين بالإضرار. ج- تطبق الأحكام السابقة في حالة صدور تصرف من الخلف الذي انتقل إليه الشيء من الدين. 2- إذا وفى الدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان لكل دائن دينه مستحق الأداء أن يطلب عدم نفوذ هذا الوفاء.