1- يكون الحجر بحكم تصدره الحكمة التي يتبعها موطن الدين بناء على طلب أحد الدائنين أو الدين نفسه وتنظر الدعوى على وجه السرعة. 2- يجوز لأي دائن أن يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من القاضي المختص بحجز جميع أموال الدين التي يجيز القانون حجزها ويبقى الحجز على أموال الدين قائماً لصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.