قانون المعاملات المدنية

المادة: 292 التصنيف: الالتزامات أو الحقوق الشخصية - آثار الالتزام - طرق التنفيذ - الوسائل المشروعة لضمان التنفيذ - حق الحبس آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ومع ذلك يجوز لمن حبس الشيء إذا خرج ذلك الشيء من يده خفية أو بدون رضاه أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.