1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى لمرور المدة بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو أي شخص آخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين. 2- يجوز التمسك بالدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف إلا إذا تبين من الظروف أن المدعى عليه قد تنازل عن الدفع.