قانون المعاملات المدنية

المادة: 368 التصنيف: عقود التمليك - البيع - تعريف البيع وأركانه آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وإن لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.