المادة: 370 التصنيف: عقود التمليك - البيع - تعريف البيع وأركانه آخر تحديث: 08 Oct 2025
الوصف
1- يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كان رأس مال المبيع معلوماً حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا. 2- إذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال فللمشتري إنقاص الزيادة.