قانون المعاملات المدنية

المادة: 379 التصنيف: عقود التمليك - البيع - آثار البيع - التزامات البائع - نقل الملكية آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

1- يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع. 2- إذا تم استيفاء الثمن، تعتبر ملكية المشتري للمبيع من وقت البيع.