1- إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عيناً والنقص يخير فيه المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن. 2- إذا كان المبيع يضره التبعيض وسمي ثمنه جملة، ثم وجد عند التسليم ناقصاً فللمشتري فسخ البيع أو أخذ المبيع بكل الثمن، وإن وجد زائدا فالزيادة للمشتري، فإذا كان الثمن بسعر الوحدة ثم وجد المبيع زائدا أو ناقصاً فللمشتري فسخ البيع أو أخذ المبيع بحصته من الثمن.