1- إذا رفع على المشتري دعوى باستحقاق المبيع، وجب عليه أن يبادر إلى إخطار البائع بذلك، ويكون على البائع بحسب الأحوال أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله. 2- إذا تم الإخطار في الوقت اللازم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدليس من المشتري أو تفريط جسيم منه. 3- إذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت اللازم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.