1- إذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه المشتري كله كان له أن يرد ما يفيض ويسرتد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق. 2- إذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله وأحدث الاستحقاق عيباً في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقي بحصته من الثمن، وإن لم يحدث الاستحقاق عيباً وكان الجزء المستحق هو الأقل فليس له إلا الرجوع بحصة الجزء المستحق. 3- إذا ظهر بعد البيع أن على المبيع حقاً للغير كان للمشتري اختيار بين انتظار رفع هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن. 4- لا يضمن البائع حقاً أو قيداً بنقل المبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري.