1- إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً إن شاء رده أو قبله بالثمن المسمى. 2- يعتبر العيب قديماً إذا كان موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم. 3- يعتبر العيب الحادث عند المشتري في حكم القديم إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع.