قانون المعاملات المدنية

المادة: 412 التصنيف: عقود التمليك - البيع - آثار البيع - التزامات المشتري آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

1- إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذناً بالتسلم. 2- إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن بدون إذن البائع كان للبائع استرداده، وإذا هلك أو تعيب في يد المشتري اعتبر متسلماً إلا إذا أراد البائع استرداده معيباً.