1- إذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آل إليه من البائع، أو إذا خيف لأسباب جديدة أن يستحق المبيع، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول خطر الاستحقاق ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن. 2- يسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا تبين للمشتري عيباً قديماً في المبيع مضموناً على البائع.