قانون المعاملات المدنية

المادة: 416 التصنيف: عقود التمليك - البيع - آثار البيع - التزامات المشتري آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

1- إذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آل إليه من البائع، أو إذا خيف لأسباب جديدة أن يستحق المبيع، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول خطر الاستحقاق ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن. 2- يسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا تبين للمشتري عيباً قديماً في المبيع مضموناً على البائع.