قانون المعاملات المدنية

المادة: 425 التصنيف: عقود التمليك - البيع - بعض أنواع البيوع - بيع السلم آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

لا يجوز أن يكون رأس مال السلم والمسلم فيه طعامين أو تقدين ويكفي في غير الطعامين أن يختلفا في الجنس والمنفعة.