المادة: 438 التصنيف: عقود التمليك - البيع - بعض أنواع البيوع - بيع النائب لنفسه آخر تحديث: 08 Oct 2025
الوصف
لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون أو بالاتفاق أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما يبيع به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.