قانون المعاملات المدنية

المادة: 439 التصنيف: عقود التمليك - البيع - بعض أنواع البيوع - بيع النائب لنفسه آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها.