الرئيسية
القوانين
معلومات عنا
تواصل معنا
اللغة
مساعد الذكاء الاصطناعي
قانون المعاملات المدنية
المادة: 439
التصنيف: عقود التمليك - البيع - بعض أنواع البيوع - بيع النائب لنفسه
آخر تحديث: 08 Oct 2025
الوصف
لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها.