قانون المعاملات المدنية

المادة: 440 التصنيف: عقود التمليك - البيع - بعض أنواع البيوع - بيع النائب لنفسه آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

استثناء من الأحكام الواردة في المواد السابقات يجوز للنائب أو الوسيط أو الخبير الشراء لنفسه إذا أذن له الموكل أو صاحب الشأن في ذلك.