قانون المعاملات المدنية

المادة: 461 التصنيف: عقود التمليك - الهبة - آثار الهبة - بالنسبة للموهوب له آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

1- إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون التي يحددها العقد. 2- إذا كان الشيء الموهوب مرهوناً بحق عيني ضماناً لدين في ذمة الواهب، أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.