إذا استحق المال أو الشيء المقترض، فلا ضمان على المقرض، إلا أن يكون قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، وفي هذه الحالة تقدر المحكمة للمقترض تعويضاً عادلاً عما أصابه من ضرر.