1- يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- تشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.