1- يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً. 2- إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على عوض معين يدفعه المقِر فهو في حكم البيع وإن كان على المنفعة فهو في حكم الإجارة. 3- إذا وقع الصلح عن إنكار أو سكون فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه اقتداء لليمين وقطع للخصومة.