قانون المعاملات المدنية

المادة: 522 التصنيف: عقود المنفعة - الإيجار - الإيجار بوجه عام آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- يجوز أن تكون الأجرة عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما يصلح ثمناً في البيع. 2- إذا كانت الأجرة مجهولة جاز فسخ العقد ولزم أجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.