قانون المعاملات المدنية

المادة: 529 التصنيف: عقود المنفعة - الإيجار - الإيجار بوجه عام آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالشيء المؤجر بعلم المؤجر دون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى إلى الوقت الذي يطلب فيه أحد الطرفين التخلي عن الشيء المؤجر.