قانون المعاملات المدنية

المادة: 533 التصنيف: عقود المنفعة - الإيجار - التزامات المؤجر آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- إذا عقد الإيجار على شيء معين بأجرة إجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته أزيد، أو أنقص كانت الأجرة هي المسمى في العقد لا يزد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد. 2- إذا سمى في العقد أجر كل وحدة فإن المستأجر يلتزم بالأجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بخص الأجر المسمى للوحدات الناقصة. وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين. 3- إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيراً ولا أثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستأجر.