1- لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالشيء المؤجر تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير يستلزمه الشيء المؤجر ولا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر. 2- إذا تجاوز المستأجر هذا الحد وجب عليه عند انقضاء الإيجار إعادة الشيء المؤجر إلى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك.