قانون المعاملات المدنية

المادة: 546 التصنيف: عقود المنفعة - الإيجار - التزامات المستأجر آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالشيء المؤجر تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير يستلزمه الشيء المؤجر ولا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر. 2- إذا تجاوز المستأجر هذا الحد وجب عليه عند انقضاء الإيجار إعادة الشيء المؤجر إلى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك.