قانون المعاملات المدنية

المادة: 548 التصنيف: عقود المنفعة - الإيجار - التزامات المستأجر آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية لصيانة الشيء المؤجر. 2- إذا ترتب على هذه الأعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء أعمال الصيانة. 3- إذا استمر المستأجر في الانتفاع بالشيء المؤجر قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الأجرة مقدار ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ.